المجلس الدستوري يقر تعديلاً طفيفاً في قانون الرموز ويترقب إعلان القرار النهائي غداً
أكدت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة أن المجلس الدستوري ناقش اليوم الأربعاء الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب، الذي تقدم به عبر دفاعه بشأن دستورية قانون الرموز. وقد خلص المجلس إلى إجراء تعديل طفيف في نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة لهذا القانون، على أن يتم إعلان القرار النهائي بشأنه يوم غدٍ الخميس.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة في نص القانون على ما يلي: “يعتبر مساسًا متعمدًا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.
وبحسب المصادر، فإن التعديل الذي أقره المجلس كان طفيفًا، ويتعلق فقط بصياغة الفقرة.
وكان أحمد عبد الله صمب قد تقدم بالطعن في دستورية هذا القانون الذي تم توجيه التهم إليه بموجبه، مما أدى إلى احتجازه في السجن المركزي في نواكشوط بداية أكتوبر الماضي، حيث أمضى شهرًا كاملاً قبل أن يتم الإفراج عنه بعد اكتمال المدة القانونية لحبسه على ذمة التحقيق.
يُذكر أن “قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، المعروف بـ”قانون الرموز” (الرقم 021 – 2021)، صدر في 2 ديسمبر 2021، ويتألف من 9 مواد. وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعًا عند صدوره، حيث اعتبره البعض تضييقًا على الحريات، خاصة حرية التعبير.